محمد الكحلي
شرعت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الإستئناف بالدار البيضاء، في جلستها الثانية لمحاكمة، أربعة محامين من هيئة المحامين بالدار البيضاء، ثلاثة منهم في حالة اعتقال، ومحامية في حالة سراح، بتهمة جنحة المشاركة في الارتشاء.
وأرجأت غرفة الجنايات، الملف إلى غاية 28 من الشهر الجاري، للرد على طلبات الدفاع، وتأخير القضية إلى الشهر المقبل.
وسبق لممثل النيابة العامة بغرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بالدار البيضاء، أن تقدم في الجلسة الأولى، بملتمس لتأخير الملف لضمه مع الملف الأصلي، الذي يتابع فيه 41 متهما من بينهم المنتدب الإقليمي بالدار البيضاء محمد ريبكو.
وحضر ما يزيد على ثلاثين محاميا من هيئة المحامين بهيئة الدار البيضاء لمآزرة زملائهم، في مقدمتهم النقيب محمد حيسي والمحامين القيدومين في مقدمتهم عبد الكبير طبيح ومفكك مواد المسطرة الجنائية عبد المجيد خشيع والدكتور عبد الله درميش الذي تغيب لاصابته بوعكة صحية ومحمد السناوي وحسن ارحال.
وتقدم المحامي عبد الكبير طبيح الذي التمس من غرفة الجنايات الابتدائية ان ترفع يدها من الملف، لتسريب خطأ مادي في الملف، معللا بعد إحالة الملف على قاضي التحقيق الذي قام بالتحقيق، خلص إلى إعادة التكييف بحكم الواقع، وقرر بإعدة تكييف الجناية الى جنحة، إلا أنه لم يتمم النص القانوني الذي يحتم عليه، ان يقوم بإعادة التكييف من جناية الى جنحة واحالته الى المحكمة المختصة، بمحكمة الابتدائية الزجرية بالدار البيضاء.
واسترسل ذ طبيح في شرحه للمحكمة الاختصاص النوعي، بعد إحالة الوكيل العام على قاضي التحقيق المحامين وقام قاضي التحقيق بالتحقيق معهم قرر بإعادة التكيف من جناية لجنحة، واستأنفت النيابة العامة قرار قاضي التحقيق في الغرفة الجنحية، التي أيدت قرار قاضي التحقيق بتجنيح التهمة المتابع بها المحامين، ليتم متابعتهم بجنح بمحكمة الاستئناف وليس بالمحكمة المختصة الذي نص عليها القانون، والتمس ذ طبيح من المحكمة ان تعاين، بعدم إحالة الملف من الغرفة الجنحية والوكيل العام للملك.
وأوضح ذ طبيح بقوله، بعد دراسة هذا الملف من طرف الزملاء بهيئة المحامين بالدار البيضاء بحضور النقيب محمد حيسي، والتعميق منذ تاريخ الإعتقال إلى الاحالة بالجلسة، تبين للجميع أن المحامين في اعتقال تحكمي، وكما جاء في الرسالة الملكية، يجب على القاضي ان يطبق القانون والقانون مبدئ.
وأضاف المحامي الذي يقوم بتقييم وتحليل قانون المسطرة الجنائية، عبد المجيد خشيع، مستدلا بالمادة 180 من قانون المسطرة المدنية التي تقول إذا اًحيلت القضية على القاضي استدعى حالا الاطراف الى الجلسة، وكيف لقاضي التحقيق قام بتجنيح التهمة وأيدطتها الغرفة الجنحية بعد استئناف النيابة العامة قراره، ولم يقرر بعدم الاختصاص ولم يحيل القضية على الجلسة العلنية واسترسل خشيع بتسعة مادة من قانون المسطرة الجنائية منها تعطي للقاضي ان يمتع المحامين بالسراح المؤقت ومنها تحكم بعدم الاختصاص وإحالتهم الى المحكمة الابتدائية الزجرية.
وابرز عبد المجيد خشيع أثناء مرافعته، بعد تمتيع السراح المؤقت في هذه القاعة من هذه السنة، على متهم بمحاولة القتل العمد ببندقية صيد، وادانته بعشر سنوات سجنا نافذا ابتدائيا واستئنافيا، ولازال حرا طليقا، وما يمنع المحكمة ان تمتع المحامين بالسراح المؤقت، ولازال النقيب الذي يحضر معهم اطوار الجلسات، ان يمد المحكمة بشيك على بياض لتملئ فيه مبلغ، حسب ما يملي عليها ضميرها، وخير مثال هو الغرفة الاستئنافية متعت المحامية التى حضرت وهي مريضة وبدون استدعاء.
وأضاف محمد السناوي الذي قال، بمجرد ينتظر ملف المحامين قرأ في جدول الجلسات ان تقريبيا المتهمين متابعين في حالة سراح والتهم المتابعين بها ثقيلة عكس التهم المتابع بها المحامين.
وعقب ممثل النيابة العامة ان الملف له ارتباط بالملف الاصلي الذي احاله قاضي التحقيق على محكمة الاستئناف بالدار البيضاء.