اسكوبار الصحراء : محامي الناصري ينتقد خروقات التقاط المكالمات وبطلان قرار قاضي التحقيق

آخر تحديث :
اسكوبار الصحراء : محامي الناصري ينتقد خروقات التقاط المكالمات وبطلان قرار قاضي التحقيق

محمد الكحلي

انعقدت اليوم الجمعة، قضية “إسكوبار الصحراء” التي تتكون من 39 متهما في حالة إعتقال، بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.

وقررت غرفة الجنايات الابتدائية، تأخير الجلسة إلى الأسبوع المقبل، لمواصلة الدفوعات الشكلية.

وتقدم دفاع سعيد الناصري المحامي بوشعيب الكوط وبعد الاسترسال في مرافعته حول الدفوع الشكلية، بخصوص ما أثاره في الجلسة السابقة من دفوع، تتركز حول بطلان محاضر الشرطة القضائية سواء في شقه الاجرائي أو في الشقةالمتعلق بالمكالمات الهاتفية، وواقعة التنصت على المكالمات الهاتفية وواقعة الإطلاع و التقاط المكالمات قبل حصولها على إذن من الوكيل العام للملك، الذي يتوجب عليه هو أيضا أن يحصل بإذن من رئيس محكمة الاستئناف،  وخرق المادة 24 من الدستور، حيث لا تنتهك حرمة المنزل. ولا يمكن القيام بأي تفتيش إلا وفق الشروط والإجراءات التي ينص عليها القانون.

كما أثار دفاع المتهم، خرق المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية و24 من الدستور، موضحا<span;> أن الضابطة القضائية لم تحترم الإجراءات القانونية، وذلك بتنفيذ عملية التنصت قبل الحصول على إذن من الوكيل العام، لان من الصلاحيات التي منحها قانون المسطرة الجنائية للوكيل العام للملك إمكانية تقديم ملتمس للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف من أجل إصدار أمر بالتقاط المكالمات الهاتفية أو الاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد وتسجيلها وأخذ نسخ منها أو حجزها، إذا اقتضت ضرورة البحث ذلك، متى كانت الجريمة موضوع البحث.

وأبرز الدفاع مشددا بعدم إحضار مساطر متعلقة ببعض المستمع إليهم من بينهم، عبد الواحد الغزاوي، وتم الطعن في محضر ألاستماع للدعوة “وسام نادر” بخرقه مقتضيات قانون المسطرة الجنائية، نظرا للاستماع إليه عن طريق الواتساب من رقم الهاتف الشاهد “أسامة الباهي” الذي أعتبرها الدفاع، خرق سافر وكريمة شنعاء ارتكبت في حق المسطرة الجنائية، سيما أن توقيع المحضر كان من طرف أسامة الباهي، الذي شكل خرقا لسرية البحث، وكما التمس الدفاع ببطلانوأمر الإحالة الصادر عن قاضي التحقيق، وكذلك تقدم الدفاع بملتمس بالتقادم لسقوط المتابعات في حق المتهم سعيد الناصري

وتابعت النيابة العامة سعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد البيضاوي، بتهم تتعلق بـ”جنحة محاولة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها، والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها، والنصب ومحاولة النصب، واستغلال النفوذ من طرف شخص متوليا مركزا نيابيا، وتزوير شيكات واستعمالها”، بالإضافة إلى تهم تتعلق بـ”حمل الغير على الإدلاء بتصريحات وإقرارات كاذبة عن طريق الضغط والتهديد، إخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة، وجنحة المشاركة في استيراد عملات أجنبية بدون تصريح عندما يفوق ما يعادل مبلغ 100 ألف درهم، وجنحة المشاركة في تسديد مباشر بالعملة لبضائع او خدمات داخل التراب الوطني”، ‏كما يتابع المتهم نفسه بتهم “التزوير في محرر رسمي باصطناع اتفاقات واستعماله، طبقا للفصلين 354 و356 من القانون الجنائي، والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها طبقا للفصلين 2 و 5 من ظهير 21 ماي 1974″، زيادة على جنحة “المشاركة في استيراد عملات أجنبية بدون تصريح عندما يفوق ما يعادل مبلغ 100000.00 درهم منصوص عليها في ظهير 1939/09/10 والفصلين 10 و12 من القرار المقيمي 1949/08/30 لسنة 1940/05/18 والفصول 1 و15 و17 من ظهير جنحة المشاركة في تسديد مباشر بالعملة لبضائع او خدمات داخل التراب الوطني وهي جنحة منصوص عليها في الفصول 1 و15 و17 من ظهير 1949/08/30 والفصل 12 من دورية مكتب الصرف 1150 وتاريخ 1966/05/19 والتعليمات العامة المتعلقة بعمليات الصرف لسنة 2013 والفصل 129 من القانون الجنائي507.

كما يتابع، الناصيري بجنحة المشاركة في تسديد مباشر بالعملة لبضائع او خدمات داخل التراب الوطني وهي جنحة منصوص عليها في الفصول 1 و15 و17 من ظهير 1949/08/30 والفصل 12 من دورية مكتب الصرف 1150 وتاريخ 1966/05/19 والتعليمات العامة المتعلقة بعمليات الصرف لسنة 2013 والفصل 129 من القانون الجنائي.

أما رئيس جهة الشرق، عبد النبي بعيوي، فقد تمت متابعته بتهم تتعلق بالتزوير في محرر رسمي باصطناع اتفاقات واستعماله، طبقا للفصلين 354 و 356 من القانون الجنائي؛ الإرشاء، طبقا للفصلين 248 و251 (الفقرة (2) من القانون الجنائي الحصول على محررين يثبتان تصرفا وإبراء تحت الإكراه، طبقا للفصل 537 من القانون المشاركة في تزوير سجل عمومي، طبقا للفصلين 129 و352 من القانون الجنائي؛ المشاركة في تزوير محرر رسمي، طبقا للفصلين 129 و353 من القانون الجنائي؛ المشاركة في مباشرة عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية والفردية بقصد إرضاء أهواء شخصية طبقا للفصول 225 (الفقرة الأخيرة) 436 و129 من القانون الجنائي؛ تسهيل خروج ودخول أشخاص مغاربة من وإلى التراب المغربي بصفة اعتيادية وفي إطار عصابة واتفاق، طبقا للفقرتين الثانية والثالثة من المادة 52 من ظهير 11 نونبر 2003؛ المشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها طبقا للفصلين 2 و5 من ظهير 21 ماي 1974؛ المشاركة في شهادة الزور في قضية جنحية عن طريق تقديم وعد، طبقا للفصل 370 من القانون الجنائي؛ إخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة، طبقا للفصل 571 من القانون الجنائي؛ استعمال محررين عرفيين مزورين طبقا للفصل 359 من القانون الجنائي؛ جنحة محاولة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها طبقا للفصول 279 المكرر مرتين و 279 المكرر ثلاث مرات والفصلين 206 و221 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

الأخبار العاجلة

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...لمعرفة المزيد

موافق