محمد الكحلي
عقدت غرفة الجنايات الابتدائية لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، امس الإثنين، محاكمة ( عبد الله بودريقة) رفقة موثق وأربعة متهمين آخرين، بتهمة التزوير في محرر رسمي واستعماله، واستعمال شهادة مزورة تصدرها الادارات العامة، المشاركة في تزوير محرر رسمي و استعماله، المشاركة في تزوير وثيقة رسمية ادارية و المشاركة في استعمالها، المشاركة في التزوير في محررات تجارية، المشاركة في التزوير في محرر عرفي، عدم التبليغ عن جناية مع علمه بوقوعها، المشاركة في المشاركة في تزوير وثيقة ادارية و المشاركة في استعمالها، حيازة سلاح ناري، المساهمة في التزوير في محرر عرفي و استعماله، المشاركة في التزوير في محرر رسمي، المشاركة في التزوير في محرر عرفي واستعماله، المشاركة في تزوير محرر رسمي و استعماله.
وأرجأت الغرفة الجنحية بمحكمةالاستئناف بالدار البيضاء، النظر في قضية المتهمين، إلى غاية شهر فبراير المقبل، لمواصلة تقديم الدفوعات الشكلية والطلبات الاولية.
تقدم النقيب السابق عبد الرحيم الجامعي بدفوعاته الشكلية، حول التجاوزات وعدم احترام المواد 18 و 21 و 66 و 67 و 68 من قانون المسطرة الجنائية، وخرق الدستور الذي أعتبره الدفاع مرجع للمحاكمة العادلة.
وأعرب الجامعي، أن الضابط لا يجوز له ان يقوم بالاستنتاج في المحضر، معللا أن الضابط قام باستنتاج بوصف الموثق يعلم بالزور، حيث يعهد إلى الشرطة القضائية تبعا للبيانات المقررة في هذا القسم بالتثبت من وقوع الجرائم وجمع الادلة عنها والبحث عن مرتكبيها وتقوم بتنفيذ أوامر وإنابات قضاء التحقيق وأوامر النيابة العامة.
وتابع النقيب الجامعي، ان الضابط الشرطة القضائية، أثناء إنجازه للمحضر، لم يخبر المتهم بالتهم المنسوبة إليه، وتابعه بجنايتين وجنحة، ولم يحترم فيها الضابط المادة 66 من قانون المسطرة الجنائية، التي تحث، إذا تطلبت ضرورة البحث أن يحتفظ ضابط الشرطة القضائية بشخص أو عدة أشخاص ممن أشير إليهم في المادة 65 أعاله ليكونوا رهن إشارته، فله أن يضعهم تحت الحراسة النظرية لمدة لا تتجاوز 48 ساعة تحسب ابتداء من ساعة توقيفهم، وتشعر النيابة العامة بذلك ويمكن بإذن كتابي من النيابة العامة لضرورة البحث، تمديد مدة الحراسة النظرية لمرة واحدة أربعا وعشرين ساعة.
وأضاف النقيب الجامعي، أن الضابطة القضائية قامت بالحجز على حاسوب ووثائق الموثق من مكتبه، لم تحترم الإجراءات القانونية للحجز، واعتبر ان شروط الحجز له ضوابط، ويجدر ان توضع الأشياء المحجوزة رهن إشارة وكيل الملك أو الوكيل العام للملك طبقا للمادة 23 من قانون المسطرة الجنائية.
والتمس النقيب الجامعي، ببطلان إجراءات التحقيق التمهيدي، وبطلان محاضر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، كما أدلى بمذكرة كتابية، الذي قام بتوزيعها على هيئة الحكم والنيابة العامة ودفاع المطالبين بالحق المدني.
والتمس دفاع المنعش العقاري عبد الله بودريقة، بالسراح المؤقت، حيث اشار ان المحكمة اضطلعت على الملف وكونت قناعتها، وكان المتهم يحظر جميع مراحل البحث ويتم اسدعئه بالهاتف، فيما يمنع المحكمة اليوم ان تمتعه بالسراح المؤقت، ولتوفره على جميع الضمانات القانونية.
I don’t think the title of your article matches the content lol. Just kidding, mainly because I had some doubts after reading the article.
Can you be more specific about the content of your article? After reading it, I still have some doubts. Hope you can help me.