ارجاء محاكمة الناصيري وبعيوي في ملف”اسكوبار الصحراء” إلى الشهر المقبل

آخر تحديث :
ارجاء محاكمة الناصيري وبعيوي في ملف”اسكوبار الصحراء” إلى الشهر المقبل

محمد الكحلي

أرجأت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قبل قليل من اليوم الخميس، الجلسة الثالثة  في قضية “إسكوبار الصحراء” التي يتابع فيها ” الناصري وبعيوي ومن معهما”، إلى 18 يوليو من الشهر المقبل، لغياب المتهمة فدوى.أ المتابعة في حالة سراح، والتي تغيبت للمرة الثالثة،  حيث قرر رئيس هيئة الحكم القضية جاهزة.

وقد عرفت الجلسة الثالثة إحضار جميع المتابعين في حالة اعتقال احتياطي بالمركب السجني عكاشة، تحت حراسة أمنية مشددة، من بينهم سعيد الناصيري رئيس نادي الوداد الرياضي سابقا وعبد النبي بعيوي رئيس مجلس جهة الشرق، وهما قياديان سابقان بحزب الأصالة والمعاصرة، فيما تخلف متهمة في حالة سراح عن الجلسة لعدم توصلها بالاستدعاء في حين حضر المتهم الذي سبق ان تغيب في الجلسة الاولى.

حضر ممثل إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة،  ودفاع الحاج أحمد بن براهيم الملقب بالمالي كمطالبين بالحق المدني.
وقد عرفت الجلسة الثالثة،  تقدم دفاع المتابعين في القضية المعروفة إعلاميا ب ملف ” اسكوبار الصحراء” بطلبات السراح المؤقت  لموكليهم لتوفرهم على جميع ضمانات الحضور ، بما فيهم البعيوي الذي أورد المحامي الحسني كروط  ان موكله منعدم السوابق حتى فيما يتعلق بمخالفات سير”، مشددا على “أن بعيوي يتوفر على جميع ضمانات الحضور للمحاكمة لامتلاكه شركات كبيرة تشغل الآلاف من اليد العاملة، وله صفقات عمومية ملتزم بها”. وافاد المحامي كروط، على أن “عبارة خطورة الفعل، لا سند لها في قانون المسطرة الجنائية إطلاقا.
وقد التمس دفاع الموثقة (سليمة، ب)  المحامي الهواري عاطر ، بملتمس السراح لموكلته من باب انساني لانها  تعاني من مرض السرطان وفي مرحلة متقدمة على مستوى الثدي ولو بكفالة مالية.

وأورد المحامي على أن موكلته، مكلفة بتحرير عقود، وكل العقود التي تكلفت بتحريرها استفاد منها أصحابها، كما أضاف أن موكلته لها عنوان قار وعديمة السوابق،  مشيرا إلى أنها مريضة بالسرطان، وتوقفت عن تعاطي الأدوية والخضوع لحصص العلاج الكميائي، وتدهورت صحتها في السجن.
وأكد المحامي أنه تواصل مع المؤسسة السجنية في هذا الشأن، ملتمسا من المحكمة تمتيعها بالسراح المؤقت، مدليا بوثائق للمحكمة وكل ما يتعلق بوضع موكلته الصحي.

وتابعت النيابة العامة سعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد البيضاوي، بتهم تتعلق بـ”جنحة محاولة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها، والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها، والنصب ومحاولة النصب، واستغلال النفوذ من طرف شخص متوليا مركزا نيابيا، وتزوير شيكات واستعمالها”، بالإضافة إلى تهم تتعلق بـ”حمل الغير على الإدلاء بتصريحات وإقرارات كاذبة عن طريق الضغط والتهديد، إخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة، وجنحة المشاركة في استيراد عملات أجنبية بدون تصريح عندما يفوق ما يعادل مبلغ 100 ألف درهم، وجنحة المشاركة في تسديد مباشر بالعملة لبضائع او خدمات داخل التراب الوطني”، ‏كما يتابع المتهم نفسه بتهم “التزوير في محرر رسمي باصطناع اتفاقات واستعماله، طبقا للفصلين 354 و356 من القانون الجنائي، والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها طبقا للفصلين 2 و 5 من ظهير 21 ماي 1974″، زيادة على جنحة “المشاركة في استيراد عملات أجنبية بدون تصريح عندما يفوق ما يعادل مبلغ 100000.00 درهم منصوص عليها في ظهير 1939/09/10 والفصلين 10 و12 من القرار المقيمي 1949/08/30 لسنة 1940/05/18 والفصول 1 و15 و17 من ظهير جنحة المشاركة في تسديد مباشر بالعملة لبضائع او خدمات داخل التراب الوطني وهي جنحة منصوص عليها في الفصول 1 و15 و17 من ظهير 1949/08/30 والفصل 12 من دورية مكتب الصرف 1150 وتاريخ 1966/05/19 والتعليمات العامة المتعلقة بعمليات الصرف لسنة 2013 والفصل 129 من القانون الجنائي507.

كما يتابع، الناصيري بجنحة المشاركة في تسديد مباشر بالعملة لبضائع او خدمات داخل التراب الوطني وهي جنحة منصوص عليها في الفصول 1 و15 و17 من ظهير 1949/08/30 والفصل 12 من دورية مكتب الصرف 1150 وتاريخ 1966/05/19 والتعليمات العامة المتعلقة بعمليات الصرف لسنة 2013 والفصل 129 من القانون الجنائي.

أما رئيس جهة الشرق، عبد النبي بعيوي، فقد تمت متابعته بتهم تتعلق بالتزوير في محرر رسمي باصطناع اتفاقات واستعماله، طبقا للفصلين 354 و 356 من القانون الجنائي؛ الإرشاء، طبقا للفصلين 248 و251 (الفقرة (2) من القانون الجنائي الحصول على محررين يثبتان تصرفا وإبراء تحت الإكراه، طبقا للفصل 537 من القانون المشاركة في تزوير سجل عمومي، طبقا للفصلين 129 و352 من القانون الجنائي؛ المشاركة في تزوير محرر رسمي، طبقا للفصلين 129 و353 من القانون الجنائي؛ المشاركة في مباشرة عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية والفردية بقصد إرضاء أهواء شخصية طبقا للفصول 225 (الفقرة الأخيرة) 436 و129 من القانون الجنائي؛ تسهيل خروج ودخول أشخاص مغاربة من وإلى التراب المغربي بصفة اعتيادية وفي إطار عصابة واتفاق، طبقا للفقرتين الثانية والثالثة من المادة 52 من ظهير 11 نونبر 2003؛ المشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها طبقا للفصلين 2 و5 من ظهير 21 ماي 1974؛ المشاركة في شهادة الزور في قضية جنحية عن طريق تقديم وعد، طبقا للفصل 370 من القانون الجنائي؛ إخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة، طبقا للفصل 571 من القانون الجنائي؛ استعمال محررين عرفيين مزورين طبقا للفصل 359 من القانون الجنائي؛ جنحة محاولة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها طبقا للفصول 279 المكرر مرتين و 279 المكرر ثلاث مرات والفصلين 206 و221 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة.

اترك تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

الأخبار العاجلة

نستخدم ملفات الكوكيز لنسهل عليك استخدام موقعنا الإلكتروني ونكيف المحتوى والإعلانات وفقا لمتطلباتك واحتياجاتك الخاصة، لتوفير ميزات وسائل التواصل الاجتماعية ولتحليل حركة الزيارات لدينا...لمعرفة المزيد

موافق