محمد الكحلي
انعقدت اليوم الجمعة، قضية “إسكوبار الصحراء” التي تتكون من 39 متهما في حالة إعتقال، بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء.
وقررت غرفة الجنايات الابتدائية، تأخير الجلسة إلى الأسبوع المقبل، لمواصلة الدفوعات الشكلية الذي سبق دفاع سعيد الناصري أن أثارها
وتقدم دفاع سعيد الناصري النقيب محمد حيسي بدفوعات تتركز حول بطلان محاضر التقاط المكالمات قبل حصولها على إذن من الوكيل العام للملك، الذي يتوجب عليه هو أيضا أن يحصل بإذن من رئيس محكمة الاستئناف، وخرق المادة 24 من الدستور، حيث لا تنتهك حرمة المنزل. ولا يمكن القيام بأي تفتيش إلا وفق الشروط والإجراءات التي ينص عليها القانون.
كما أثار دفاع المتهم، خرق المادة 108 من قانون المسطرة الجنائية، موضحا أن الضابطة القضائية لم تحترم الإجراءات القانونية، وذلك بتنفيذ عملية التنصت قبل الحصول على إذن من الوكيل العام،
لان من الصلاحيات التي منحها قانون المسطرة الجنائية للوكيل العام للملك إمكانية تقديم ملتمس للرئيس الأول لمحكمة الاستئناف من أجل إصدار أمر بالتقاط المكالمات الهاتفية أو الاتصالات المنجزة بوسائل الاتصال عن بعد وتسجيلها وأخذ نسخ منها أو حجزها، إذا اقتضت ضرورة البحث ذلك، متى كانت الجريمة موضوع البحث.
وواصل نقيب هيئة الدار البيضاء دفوعاته الشكلية، ملتمسا ببطلان الاطلاع على الحسابات البنكية لسعيد الناصيري. معتبرا أن الضابطة القضائية باشرت الاطلاع على الحسابات دون إذن صاحبها، كما اطلعت أيضا على حسابات عائلته وأقاربه، إضافة إلى إفشاء سرية البحث التمهيدي، وخرق مقتضيات المادة 24 من قانون المسطرة الجنائية بعدم إشعار موكله بالأفعال المنسوبة إليه.
واردف النقيب حيسي بخرق المادة 56 من قانون المسطرة الجنائية، لان في المحضر يشير الضابط انه يستمع الى سعيد الناصري في حالة تلبس، ويُعتبر التلبس بالحالة التي يمكن خلالها للسلطات الأمنية أن تقوم بتوقيف المشتبه به مباشرة بعد ارتكابه لجريمة، أو عند وجود دلائل قوية تشير إلى أنه ارتكب الجريمة في الحال أو بالقرب من المكان.
والدفع الاخير للنقيب حيسي، حين انتقد افشاء السرية أثناء إجراءات البحث التمهيدي إلى عموم الناس، ونشر تفاصيل هذه القضية وتداولها في مختلف وسائل الإعلام ومواقف التواصل الاجتماعي، قبل التحقيق في هذه النازلة، واعتبر إفشاء السر المهني يعاقب عليها القانون.
تابعت النيابة العامة سعيد الناصري، الرئيس السابق لنادي الوداد البيضاوي، بتهم تتعلق بـ”جنحة محاولة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها، والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها، والنصب ومحاولة النصب، واستغلال النفوذ من طرف شخص متوليا مركزا نيابيا، وتزوير شيكات واستعمالها”، بالإضافة إلى تهم تتعلق بـ”حمل الغير على الإدلاء بتصريحات وإقرارات كاذبة عن طريق الضغط والتهديد، إخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة، وجنحة المشاركة في استيراد عملات أجنبية بدون تصريح عندما يفوق ما يعادل مبلغ 100 ألف درهم، وجنحة المشاركة في تسديد مباشر بالعملة لبضائع او خدمات داخل التراب الوطني”، كما يتابع المتهم نفسه بتهم “التزوير في محرر رسمي باصطناع اتفاقات واستعماله، طبقا للفصلين 354 و356 من القانون الجنائي، والمشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها طبقا للفصلين 2 و 5 من ظهير 21 ماي 1974″، زيادة على جنحة “المشاركة في استيراد عملات أجنبية بدون تصريح عندما يفوق ما يعادل مبلغ 100000.00 درهم منصوص عليها في ظهير 1939/09/10 والفصلين 10 و12 من القرار المقيمي 1949/08/30 لسنة 1940/05/18 والفصول 1 و15 و17 من ظهير جنحة المشاركة في تسديد مباشر بالعملة لبضائع او خدمات داخل التراب الوطني وهي جنحة منصوص عليها في الفصول 1 و15 و17 من ظهير 1949/08/30 والفصل 12 من دورية مكتب الصرف 1150 وتاريخ 1966/05/19 والتعليمات العامة المتعلقة بعمليات الصرف لسنة 2013 والفصل 129 من القانون الجنائي507.
كما يتابع، الناصيري بجنحة المشاركة في تسديد مباشر بالعملة لبضائع او خدمات داخل التراب الوطني وهي جنحة منصوص عليها في الفصول 1 و15 و17 من ظهير 1949/08/30 والفصل 12 من دورية مكتب الصرف 1150 وتاريخ 1966/05/19 والتعليمات العامة المتعلقة بعمليات الصرف لسنة 2013 والفصل 129 من القانون الجنائي.
<span;>أما رئيس جهة الشرق، عبد النبي بعيوي، فقد تمت متابعته بتهم تتعلق بالتزوير في محرر رسمي باصطناع اتفاقات واستعماله، طبقا للفصلين 354 و 356 من القانون الجنائي؛ الإرشاء، طبقا للفصلين 248 و251 (الفقرة (2) من القانون الجنائي الحصول على محررين يثبتان تصرفا وإبراء تحت الإكراه، طبقا للفصل 537 من القانون المشاركة في تزوير سجل عمومي، طبقا للفصلين 129 و352 من القانون الجنائي؛ المشاركة في تزوير محرر رسمي، طبقا للفصلين 129 و353 من القانون الجنائي؛ المشاركة في مباشرة عمل تحكمي ماس بالحرية الشخصية والفردية بقصد إرضاء أهواء شخصية طبقا للفصول 225 (الفقرة الأخيرة) 436 و129 من القانون الجنائي؛ تسهيل خروج ودخول أشخاص مغاربة من وإلى التراب المغربي بصفة اعتيادية وفي إطار عصابة واتفاق، طبقا للفقرتين الثانية والثالثة من المادة 52 من ظهير 11 نونبر 2003؛ المشاركة في اتفاق قصد مسك المخدرات والاتجار فيها ونقلها وتصديرها، ومحاولة تصديرها طبقا للفصلين 2 و5 من ظهير 21 ماي 1974؛ المشاركة في شهادة الزور في قضية جنحية عن طريق تقديم وعد، طبقا للفصل 370 من القانون الجنائي؛ إخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة، طبقا للفصل 571 من القانون الجنائي؛ استعمال محررين عرفيين مزورين طبقا للفصل 359 من القانون الجنائي؛ جنحة محاولة تصدير المخدرات بدون تصريح ولا ترخيص والمشاركة فيها طبقا للفصول 279 المكرر مرتين و 279 المكرر ثلاث مرات والفصلين 206 و221 من مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة.
تعليقان
great articletoto slot Terpercaya
great articlemonperatoto Terpercaya