صفاء لغزوزي
دعا الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، القضاة إلى التقيد بالضوابط القانونية عند إجراء الخبرة القضائية.
وأكد عبد النباوي، في مذكرة وجهها إلى رؤساء محاكم الاستئناف ورؤساء محاكم أول درجة، أن بعض المحاكم لا تتقيد بالقواعد الإجرائية والموضوعية المنظمة للخبرة، ما يؤثر سلبا على حسن الأداء القضائي.
وحدد الرئيس المنتدب النقط التي تتوجب مراعاتها في هذا الجانب، وذلك “انسجاما مع التوجه الإستراتيجي الثالث من المخطط الإستراتيجي للمجلس (2026-2021)، الهادف إلى المساهمة في الارتقاء بفعالية منظومة العدالة من خلال السعي إلى إيجاد حلول للإشكاليات التي تعترض سير القضايا المسجلة بالمحاكم”.
ومن بين هذه النقط، وفق الدورية، “التأكد من نظامية الدعوة واستيفائها شروط قبولها قبل الحكم تمهيدا بإجراء الخبرة، مع التأكد من جدوى الخبرة في تحقيق الدعوى قبل الأمر بإجرائها، والنطق بالمقررات القضائية التمهيدية بإجراء خبرة وهي محررة ومعللة”.
وينضاف إلى ذلك أيضا “التقيد بالمقتضيات القانونية المحددة لمشتملات المقرر القضائي بإجراء خبرة، مع تحديد المهمة التقنية والفنية للخبير بشكل دقيق ومفصل، والحرص على الاطلاع القبلي على جدول الخبراء في صيغته المحينة قبل الأمر بتعيين الخبير، لتفادي بعض الأخطاء، كتعيين الخبراء المتوقفين عن الممارسة، أو الذين أصبحت عناوينهم مجهولة أو الذين وافتهم المنية”، وكذا “التقيد بمقتضيات المادة 17 من القانون رقم 45.00 المتعلق بالخبراء القضائيين عند تعيينهم، وعدم الاستعانة بخبراء من خارج الجدول إلا عند تحقق شرط الاستثناء، مع إلزامهم بأداء اليمين طبقا لمقتضيات الفقرة الثانية من الفصل 59 من قانون المسطرة المدنية”.
ونصت الوثيقة أيضا على “وجوب النظر في جميع الصعوبات التي تعترض الخبير أثناء إنجاز المهمة، واتخاذ جميع التدابير لتذليلها، مع العمل على إنجاز تقارير بالخبراء القضائيين الذين يماطلون دون مبرر مقبول في القيام بمهامهم وإحالتها على الجهة المختصة، مع إشعار المجلس بذلك”.