اعتبر دفاع الناشطة الحقوية سعيدة العلمي، المعتقلة على خلفية تدويناتها بالفيسبوك، أثناء جلسة أمس الجمعة بالمحكمه الابتدائيه الزجريه بالدار البيضاء “عين السبع” أن المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، الإطار الدولي الأساسي الذي يقنن هذا الحق.
وتنص المادة على أنه: “لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة ولكل إنسان حق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حريته في التماس مختلف ضروب المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها إلى آخرين دونما اعتبار للحدود، سواء على شكل مكتوب أو مطبوع أو بأي وسيلة أخرى يختاره”.
وأكد الدفاع أن ما قامت به العلمي جاء طبقا للفصل 25 من الدستور المغربي حيث اعتبر: “حرية الفكر والرأي والتعبير مكفولة بكل أشكالها”، بل أكثر من ذلك جعل مجموعة من الحقوق المرتبطة بحقل حرية الرأي والتعبير من الحقوق المضمونة.
وقرر رئيس الغرفة الجنحية بمحكمة الابتدائية الزجرية “عين السبع” بتأخير الملف المداولة.
وعبر بعض النشطاء الحقوقيين غالبيتهم نشيطات في مجال حقوق الإنسان والمرأة الجمعة، أمام المحكمة الابتدائية “عين السبع” عن تضامنهم، مطالبين من خلال ترديد الشعارات بالأفراج عن سعيدة العلمي المتابعة في حالة إعتقال، وعن كافة “ضحايا” الاعتقال السياسي، ووضع حد لما وصفوها بـ”الانتهاكات المتواصلة والممنهجة لحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة بشكل خاص”.
وتابعت النيابة العامة سعيدة العلمي بتهمة “إهانة القضاء، والمس بسلطته، وتحقير مقررات قضائية، وإهانة هيئة منظمة، وإهانة موظفين عموميين أثناء مزاولة عملهم”.


تعليقات
1